الشيخ محمد تقي التستري

23

النجعة في شرح اللمعة

نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، وإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن » . ولا يبعد وقوع تحريف فيه بشهادة سياقه ، ورواه التّهذيب في 65 من تفصيل أحكام نكاحه ، عن الكافي « إن اشترط الميراث كان وإن لم يشترط لم يكن » . ومعه أيضا لا يخلو من شيء فلا يناسب أن يقال : « نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث » يجعل قسيم الأوّل ، ثمّ يفصل فيه ، فروى الفقيه ( في 32 من أخبار متعته ) « عن جابر الأنصاريّ أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله خطب فقال : إنّ الله تعالى أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم » ثمّ قال : - أي الكافي - وروى أيضا أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » . والأخير أظهر ، فروى الكافي ( في آخر الباب الأوّل من أبواب متعته ، 94 من نكاحه ) مرفوع القمّي : إنّ أبا حنيفة قال لمؤمن - الطَّاق : آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فأجابه بنقضه بتزوّج مسلم بذمّيّة دائما وموت الزّوج » . وروى ( في باب شروط المتعة ، 98 من نكاحه في خبره 2 ) « عن أبي بصير قال : لا بدّ أن تقول في هذه الشّروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما - إلى - وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي - الخبر » . وفي خبره 3 « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما - إلى - قلت : فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ؟ قال : هو أضرّ عليك - إلى - ولزمتك النّفقة في العدّة وكانت وارثة ، ولم تقدر أن تطلَّقها إلَّا طلاق السنّة » . وروى ( في 5 من نوادر متعته 111 من نكاحه ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالرّجل يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئا لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » . وروى الفقيه ( في 15 من متعته ) « عن محمّد بن النعمان ، عن الصّادق عليه السّلام